الحصفكي

156

الدر المختار

لان الفعل يقتضي مصدرا منكرا والنكرة في النفي تعم ( فلو فعل ) المحلوف عليه ( مرة ) حنث و ( انحلت يمينه ) وما في شرح المجمع من عدمه سهو ( فلو فعله مرة أخرى لا يحنث ) ألا في كلما ( ولو قيدها بوقت ) كوالله لا أفعل اليوم ( فمضى ) اليوم قبل ( الفعل بر ) لوجد ترك الفعل في اليوم كله ( وكذا إن هلك الحالف والمحلوف عليه ) بر لتحقق العدم ، ولو جن الحالف في يومه حنث عندنا ، خلافا لأحمد . فتح ( ولو حلف ليفعلنه بر بمرة ) لان النكرة في الاثبات تخص ، والواحد هو المتيقن ، ولو قيدها بوقت فمضى قبل الفعل حنث إن بقي الامكان ، وإلا بأن وقع اليأس بموته أو بفوت المحل بطلت يمينه كما مر في مسألة الكوز . زيلعي .